أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : الولد للفراش
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
الولد للفراش
معلومات عن الفتوى: الولد للفراش
رقم الفتوى :
9032
عنوان الفتوى :
الولد للفراش
القسم التابعة له
:
عقد النكاح وشروطه
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : تزوج رجل بفتاة وبعد ثلاثة أشهر اكتشف خيانتها فطلقها، وبعد ثلاثة أشهر تزوجت برجل آخر وبعد ستة اشهر وضعت طفلا وتوفيت على الأثر فلمن ينسب هذا الطفل ؟ .
نص الجواب
أجاب : ثبت عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنه قال "الولد للفراش وللعاهر الحجر "رواه البخاري ومسلم ، وقد ولد هذا الطفل على فراش الزوجية الأخيرة .
فهو ينسب إلى هذا الأب الثاني ، ومدة الحمل هي من ستة أشهر من حين اجتماع الزوجين أو من حين العقد على خلاف فى ذلك . فقد روى أن رجلا تزوج امرأة فولدت لستة أشهر، فهمَّ عثمان رضي اللّه عنه برجمها، فقال ابن عباس : لو خاصمتكم بكتاب اللَّه لخصمتكم قال تعالى{وحمله وفصاله ثلاثون شهرا } وقال {وفصاله في عامين } فلم يبق للحمل إلا ستة أشهر وقد درأ عثمان الحد ، واشتهر ذلك بين الصحابة ولم ينكره أحد، فلو ولدته قبل ستة أشهر من الدخول أو الخلوة فلا يثبت نسبه إلا إذا ادعاه الزوج .
أما العقاب فأمره متروك إلى اللَّه ، لأنه هو الذي يعلم السر كله فى هذا الموضوع ، وليسن لنا إلا الحكم بالظاهر، حفاظا على الأعراض والأنساب ومنعا للفتنة .
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: